مرسوم تنفيذي رقم 05-459
· ج.ر عدد 78 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-459 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين تموشنت وتنظيمها وسيرها. 4
الفصل الثالث — التنظيم و السير › القسم الثالث — المجلس الطبي
المادة 20
يضم المجلس الطبي :
مسؤولي المصالح الطبية الصيدلي المسؤول عن الصيدلية،
- جراح أسنان يعينه المدير العام،
- شبه طبي ينتخبه نظراؤه من أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين.
ينتخب المجلس الطبي من ضمن أعضائه رئيسا ونائب رئيس. وتكون عهدة أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يمكن المجلس الطبي أن يستعين بكل شخصية علمية أو خبير يمكنه أن يفيده في أشغاله بالنظر إلى كفاءاته.