المادة 8
تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم :
عمليات الاستيراد التي تقوم بها الجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية في إطار ممارسة نشاطاتها فقط، عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص، في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل و / أو الإنجاز ، في حدود حاجاته الخاصة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-94 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي