مرسوم تنفيذي رقم 05-447
· ج.ر عدد 76 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-447 مؤرخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي وكيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.