مرسوم تنفيذي رقم 05-447
· ج.ر عدد 76 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-447 مؤرخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي وكيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى "الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي"
وتدعى في صلب النص "الوكالة ".