مرسوم تنفيذي رقم 05-447
· ج.ر عدد 76 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-447 مؤرخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي وكيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — مجلس التوجيه
المادة 18
تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية.
لا تصبح مداولات مجلس التوجيه المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري وحساب التسيير وقبول الهبات والوصايا، نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية.