مرسوم تنفيذي رقم 05-447
· ج.ر عدد 76 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-447 مؤرخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي وكيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — مجلس التوجيه
المادة 17
تحرّر مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس المجلس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال ثمانية (8) أيام.