مرسوم تنفيذي رقم 05-447
· ج.ر عدد 76 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-447 مؤرخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي وكيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — مجلس التوجيه
المادة 15
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يرسل استدعاء آخر إلى الأعضاء في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما. وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.