الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — مجلس التوجيه
المادة 12
يتداول مجلس التوجيه في جميع المسائل التي تهم سير الوكالة، لا سيما فيما يأتي :
برنامج نشاط الوكالة، التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة، البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات مخطط تسيير الموارد البشرية قبول الهبات والوصايا التقرير السنوي عن النشاط، 21 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 نوفمبر سنة 2005 م
- مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة.
يرسل وزير الثقافة سنويا للحكومة العناصر المؤسسة لبرنامج أعمال الوكالة الثقافية.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير الوكالة والتشجيع على تحقيق أهدافها.
كما يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الوكالة.
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه، في إطار مهامه، بأي شخص من شأنه تقديم مساهمة في المسائل التي تعرض عليه.