مرسوم تنفيذي رقم 05-447 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 05-447 مؤرخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي وكيفيات تنظيمها وسيرها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-304

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما، أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-447 المؤرخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. 28 رمضان عام 1429 ه الجريدة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 13-117

    مرسوم تنفيذي رقم 13-117 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-304

    مرسوم تنفيذي رقم 08-304 مؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل الطبيعة القانونية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.