المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ - إعداد :
1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير النقل ووزير المالية. ويوافق على هذا الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير النقل.
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الممتلكات وتبين قيمة عناصر الذمة المالية التابعة للمركز الوطني للدراسات في النقل أو التي كان يحوزها.
ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه .