مرسوم تنفيذي رقم 05-445
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-445 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية في الحميز مراسيم فردية 12 سنة 2005، يحدّد كيفيات منح الجائزة 13 سنة 2005 ، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة ببلدية الحوضان، ولاية المدية. 14
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى 18 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية