مرسوم تنفيذي رقم 05-445
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-445 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية في الحميز مراسيم فردية 12 سنة 2005، يحدّد كيفيات منح الجائزة 13 سنة 2005 ، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة ببلدية الحوضان، ولاية المدية. 14
المادة 2
تدمج قطعة الأرض المعينة في المادة الأولى أعلاه التي تبلغ مساحتها سبع وخمسون (57) آرا وثمانية عشر (18) سنتيارا في الملكية الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لصالح بلدية الحوضان، ولاية المدية، لاستخدامها في إنجاز إكمالية وذلك طبقا للمادتين 31 و 82 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.