مرسوم تنفيذي رقم 05-444
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-444 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر الوطنية من أجل حماية البيئة
المادة 5
يعيّن الممثلون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.