مرسوم تنفيذي رقم 05-444
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-444 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر الوطنية من أجل حماية البيئة
المادة 2
تمنح الجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة لكل شخص طبيعي أو معنوي يكون قد ساهم بنشاطاته أو بأعماله في حماية البيئة.