الفصل الثاني — محتوى المخططات التوجيهية القطاعية
المادة 10
يجب إعداد المخططات التوجيهية القطاعية المنصوص عليها في أحكام المادة 22 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه والمصادقة عليها قبل 31 ديسمبر سنة 2006.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-314 (ج.ر عدد 66 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : يجب إعداد المخططات التوجيهية القطاعية المنصوص عليها في أحكام المادّة 22 من القانون رقم 01-20 المؤرّخ في 27 رمض ان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، والمصادقة عليها قبل 31 ديسمبر سنة ."2007