مرسوم تنفيذي رقم 05-442
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-442 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية. 11
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى 12 الجريدة الرسمية للجمهورية