مرسوم تنفيذي رقم 05-442
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-442 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية. 11
المادة 4
يتعرض كل مخالف لأحكام هذا المرسوم إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.