مرسوم تنفيذي رقم 05-442
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-442 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية. 11
المادة 2
يجب أن يتم كل دفع يتجاوز مبلغ خمسين ألف دينار (50.000 دج) بواسطة :
الصك،
- التحويل بطاقة الدفع الاقتطاع السفتجة سند لأمر، وكل وسيلة دفع كتابية أخرى.
ويسري هذا الإلزام أيضا على عمليات الدفع الجزئية للدين نفسه المجزأ إراديا والذي يفوق مبلغه الإجمالي الحد المذكور أعلاه.