المادة 4
يتشكل إيجار الممتلكات الثقافية العقارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه من مبلغ الإيجار الرئيسي والتكاليف الإيجارية.
يتم حساب مبلغ الإيجار الرئيسي ( إ. ر) كما يأتي :
- إنحصار الملكية أم لا ضمن قطاع محفوظ ( م. ق. م ) مبلغ أشغال الترميم أو إعادة الاعتبار و/ أو الاستصلاح ( م . ت )، مبلغ إعانة الدولة لإنجاز الأشغال ( م . إ. د ) ،
- القيمة الإيجارية المرجعية للمتر المربع ( ق . إ . م ) ،
- المساحة المصححة للمحل ( م . م)، المنطقة والمنطقة الفرعية التي يقع فيها التجمع السكاني الموجود فيه المحل ( ط . م)، موقع الحي الذي يوجد فيه المحل ( و . م)، نوع النشاط الممارس في المحل المعني ( ن . م)، يتم حساب مبلغ الإيجار الرئيسي بتطبيق الصيغة الآتية :
إ.ر = م . ق . م . م . ت × م . إ . د × ق . إ . م × م . م × ط . م × و . م . × X ن . م .