المادة 2
تتم مراجعة سعر إيجار المحلات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب المعايير الآتية :
- المساحة الأرضية المشغولة فعليا
- طبيعة الأشغال المنجزة ، الترميم وإعادة التأهيل أو الاستصلاح
- القيمة المعمارية أو التاريخية أو الجمالية
- المداخيل السنوية للمستأجر،
- استعمال الممتلك : سكني أو تجاري أو مهني أو حرفي،
- النفقات التي تلتزم بها الدولة على أساس إعانة مباشرة، إن اقتضى الأمر،
- المساهمة الأولية للمالك في الأشغال المنجزة.
لا يمكن المالك مراجعة سعر الإيجار قبل استيفاء إعانة الدولة إن وجدت.
تحدد مدة استيفاء إعانة الدولة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية.