الفصل الثاني — شروط تنظيم طب المواليد حديثي الولادة وممارسته
المادة 7
ينظم طب المواليد حديثي الولادة :
- إما في مصلحة طب المواليد حديثي الولادة في المراكز الاستشفائية الجامعية المحاذية لمصلحة طب النساء والتوليد
- وإما في وحدة طب المواليد حديثي الولادة في مصالح طب أمراض النساء والتوليد وفي مصالح طب الأطفال وفي العيادات التي تسجل 1500 حالة ولادة في السنة على الأقل،
- وإما في وحدة العلاج المكثف للمواليد حديثي الولادة في مصالح طب النساء والتوليد وفي مصالح طب الأطفال المحاذية لقاعة الولادة وفي العيادات التي تسجل أكثر من 2500 حالة ولادة في السنة على الأقل،
- وإما في وحدة إنعاش المواليد حديثي الولادة في المراكز الاستشفائية الجامعية وفي مصالح طب الأطفال المحاذية لقاعة الولادة.
تكون الوحدات المنصوص عليها أعلاه تابعة لمصالح طب الأطفال.