مرسوم تنفيذي رقم 05-436
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-436 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها. 17
المادة 8
تطبق أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
مراسيم