مرسوم تنفيذي رقم 05-436
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-436 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها. 17
المادة 7
يمكن أيضا ، عند الضرورة، إنشاء فروع وظيفية للتأطير التقني للنشاطات المرتبطة بالأشغال العمومية في بعض الولايات الأشغال الكبرى، الأنفاق، شرطة الطرق ...).
تطبق أحكام هذه المادة وفقا للإجراءات المذكورة في المادة 8 أدناه.