مرسوم تنفيذي رقم 05-436
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-436 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها. 17
المادة 3
يمكن أن تتكوّن مديرية الأشغال العمومية من ثلاث (3) إلى أربع (4) مصالح وذلك حسب خصوصيات كل ولاية وأهمية المهام الموكلة لها.
تتكون كل مصلحة من ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر وذلك حسب أهمية النشاطات الموكلة لها.