مرسوم تنفيذي رقم 05-436
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-436 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها. 17
المادة 2
تكلّف مديرية الأشغال العمومية في الولاية بالمهام الآتية :
جمع وتركيز وتحليل المعطيات التي تضمن تنمية المنشآت القاعدية وتهيئتها وصيانتها والحرص على تنفيذ التدابير المحددة،
- الحرص على احترام المقاييس في مجال الدراسات والإنجاز والاستغلال وصيانة المنشآت القاعدية،
- تنظيم وتنفيذ المساعدة التقنية لصالح البلديات لصيانة الطرق الحضرية والطرق البلدية
- السهر على تطبيق إشارات الطرق البرية والبحرية.