الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
تعدّل أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية، مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع ، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه في دورته الأولى.
يعد الرئيس جدول أعمال دورات المجلس بناء على اقتراح من المدير العام للمركز. وترسل الاستدعاءات إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويقلّص هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية، على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام".