مرسوم تنفيذي رقم 05-434
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-434 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88–04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 13 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة شغور منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة، يستخلف في أجل أقصاه شهر واحد بعد معاينة حالة الشغور، حسب نفس الأشكال المنصوص عليها أعلاه".