الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 6
تعدّل أحكام المادة 11 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : يتداول مجلس الإدارة في المواضيع الآتية :
- القانون الأساسي لمستخدمي المركز وأجورهم، تنظيم المركز وسيره
- دراسة النظام الداخلي للمركز والموافقة عليه، البرامج السنوية والمتعددة السنوات لأعمال المركز،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات مشاريع الميزانيات وحسابات المركز مشاريع البناءات والحصول عليها والتصرف فيها وتبادلها
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التدابير الكفيلة بتحسين سير المركز والتشجيع على إنجاز أهدافه".