مرسوم تنفيذي رقم 05-434
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-434 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88–04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
المادة 4
تتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 5 :
- إدخال تقنيات حفظ السلالات عن طريق التبريد شديد الانخفاض من أجل المحافظة على السلالات المحلية من البقر والغنم والماعز والخيل والإبل وسلالات الحيوانات الصغيرة وكذا كل السلالات الحيوانية الأخرى سواء الداجنة منها أو البرية، وتطويرها من أجل حفظ السلالة ". . . . (الباقي بدون تغيير