الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 3
يرسل المركز إلى الوزير الوصي، وعن كل سنة مالية، قبل 30 أبريل من كلّ سنة، تقديرا عن المبالغ التي يجب أن تخصص من أجل تغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليه بموجب دفتر الشروط هذا.
تخصص الاعتمادات المالية التي يحددها كل من الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عند إعداد ميزانية الدولة.
يمكن أن تكون مخصصات الاعتمادات موضوع مراجعة خلال السنة المالية في حالة ظهور أحكام تنظيمية جديدة تعدّل تبعات الخدمة الموضوعة على عاتق المركز.