الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
تعدّل أحكام المادة 26 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 26 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
1 - في باب الإيرادات :
- العائدات المتأتية من نشاطاته مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
- الاقتراضات المبرمة الهبات والوصايا.
2 - في باب النفقات :
نفقات التسيير والاستغلال نفقات الاستثمار، كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز أهدافه".