مرسوم تنفيذي رقم 05-434
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-434 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88–04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
تعدّل أحكام المادة 25 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 25 : يعد المدير العام للمركز ميزانية المركز ويعرضها على مجلس الإدارة الذي يتداول بشأنها. ثم يقدمها بعد ذلك إلى السلطة المعنية، لتوافق عليها، وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به".