الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
تعدّل أحكام المادة 18 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 18: المدير العام للمركز مسؤول عن السير العام للمركز ويتولى ضمان تسييره في إطار التنظيم المعمول به.
وبهذه الصفة :
يعد برامج نشاط المركز ويعرضها على مجلس الإدارة،
- هو الأمر بصرف ميزانية المركز
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويتابع تنفيذ قراراته الموافق عليها، يتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز ويعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد التقارير الواجب عرضها على مجلس الإدارة ويرسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها ويتولى تنفيذها، يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير المكلف بالفلاحة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، يمكنه تفويض إمضائه إلى مساعديه المقربين".