الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
تعدّل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس بناء على استدعاء ثان وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا". 11 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2005 م