مرسوم تنفيذي رقم 05-433

مرسوم تنفيذي رقم 05-433 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تعيين أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها. 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 05-433

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 09-73

    مرسوم تنفيذي رقم 09-73 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد تشكيلة ل جنة العجز الولائية المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.