مرسوم تنفيذي رقم 05-433
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-433 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تعيين أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها. 11
المادة 5
يتولى أمانة اللجنة عون له صفة الطبيب المستشار يعينه المدير العام لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
يحدد مقر أمانة اللجنة على مستوى وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في الولاية المعنية.