المادة 2
يعين أعضاء اللجنة المذكورون أدناه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي يتبعونها :
- مستشار بمجلس قضائي، رئيسا، يعينه رئيس مجلس القضاء، المختص إقليميا،
- طبيب خبير يعينه مدير الصحة في الولاية من قائمة يحددها الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي مجلس أخلاقيات الطب
- ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي يعين من بين الأعوان التابعين لقطاع الضمان الاجتماعي،
- ممثلان (2) عن العمال الأجراء من بينهما عامل ينتمي للقطاع العمومي بناء على اقتراح المنظمة النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
- ممثل عن العمال غير الأجراء، بناء على اقتراح المنظمة المهنية التي تضم أكبر عدد من المنخرطين في نظام غير الأجراء على المستوى الوطني.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب نفس الأشكال للمدة الباقية من العضوية. 13 نوفمبر سنة 2005 م