مرسوم تنفيذي رقم 05-433
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-433 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تعيين أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها. 11
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم قواعد تعيين أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها، تطبيقا لأحكام المادة 85 من القانون رقم 1583 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص "اللجنة".