مرسوم تنفيذي رقم 05-433
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-433 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تعيين أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها. 11
المادة 11
يتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالمصاريف الناتجة عن تطبيق المادة 10 أعلاه، ويتحملها كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء حسب الملفات المعالجة والتابعة لاختصاصات كل منهما. 11 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2005 م