مرسوم تنفيذي رقم 05-433
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-433 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تعيين أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها. 11
المادة 10
يتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا عن الحضور مبلغه ألف دينار (1000) دج) عن كل جلسة.
ويتقاضى الأطباء الخبراء أتعابا تحدد بألف وخمسمائة دينار (1500 دج) عن كل ملف.