مرسوم تنفيذي رقم 05-432

يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها

لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.

معدلة متممة ملغاة جزئيا ملغاة خريطة العلاقات →

لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.