هذا النص
يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
مرسوم تنفيذي رقم 05-432 · 8 نوفمبر سنة 2005
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم تنفيذي رقم 05-432 · 8 نوفمبر سنة 2005
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.