هذا النص

يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها

مرسوم تنفيذي رقم 05-432 · 8 نوفمبر سنة 2005

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.