مرسوم تنفيذي رقم 05-432
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-432 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 30
بعد انقضاء الأجل المحدد في المادة 29 أعلاه، تعتبر المؤسسة الخاصة التي تزاول نشاطها ولم تمتثل لأحكام هذا المرسوم في وضعية ممارسة نشاط غير قانوني وتطبق عليها أحكام الأمر رقم 07-05 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه.