مرسوم تنفيذي رقم 05-432
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-432 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الثالث — مراقبة المؤسسة › الفرع الثالث — المراقبة البيداغوجية
المادة 28
إذا كان غلق المؤسسة الخاصة فوريا كما هو منصوص عليه في المادة 27 من الأمر رقم 05-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يمكن نقل التلاميذ في حدود عدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة إلى مؤسسات التعليم العمومية حال استيفائهم شرطي السن والمستوى.