مرسوم تنفيذي رقم 05-432
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-432 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الثالث — مراقبة المؤسسة › الفرع الثالث — المراقبة البيداغوجية
المادة 26
تحدّد كيفيات ممارسة المراقبة البيداغوجية والإدارية على المؤسسة الخاصة المنصوص عليها في المادة 19 من الأمر رقم 05-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.