مرسوم تنفيذي رقم 05-432
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-432 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الثالث — مراقبة المؤسسة › الفرع الأول — المدير والمستخدمون
المادة 22
يجب أن تعدّ المؤسسة الخاصة نظامها الداخلي وتعلنه إلى تلاميذ المؤسسة ومستخدميها عن طريق الإلصاق. 11 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2005 م