الفصل الثاني — إنشاء المؤسسة الخاصة وفتحها › الفرع الثاني — الفتح
المادة 18
يخضع فتح المؤسسة الخاصة إلى مراقبة مسبقة للموقع بطلب من المؤسس، تقوم بها المصالح التقنية المؤهلة لمفتشية أكاديمية الجزائر أو مديرية التربية، ومديرية الصحة ومديرية التعمير والبناء والسكن، ومصالح الحماية المدنية للولاية موطن المؤسسة الخاصة، اعتمادا على دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
وفي حالة عدم احترام بنود دفتر الشروط،يرسل مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية مذكرة معللة إلى المؤسس بعد ثمانية (8) أيام على الأكثر من تاريخ إجراء المراقبة المسبقة لدعوته إلى احترام بنود دفتر الشروط في أجل يحدد باتفاق مشترك على ألا يتجاوز الشهرين (2). 13 نوفمبر سنة 2005 م وبعد انقضاء هذا الأجل وإذا لم يمتثل المؤسس لبنود دفتر الشروط ، يلغي الوزير المكلف بالتربية الوطنية رخصة إنشاء المؤسسة الخاصة ، بناء على تقرير تقدمه اللجنة الخاصة.