مرسوم تنفيذي رقم 05-432
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-432 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الثاني — إنشاء المؤسسة الخاصة وفتحها › الفرع الأول — الإنشاء
المادة 16
يجب أن يبلغ قرار الوزير المكلف بالتربية الوطنية الذي يرخص بإنشاء المؤسسة الخاصة إلى صاحب الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إصدار وصل إيداع الملف.
ويترتب على أي تحفظ أو طلب معلومات مكملة يقدم خلال أجل ثلاثة (3) أشهر المذكور أعلاه، إرجاء هذا الأجل دون أن تتجاوز المدة الكلية المحددة لدراسة طلب الإنشاء خمسة (5) أشهر.