الفصل الثاني — إنشاء المؤسسة الخاصة وفتحها › الفرع الأول — الإنشاء
المادة 13
تتشكل اللجنة الخاصة التي يرأسها مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية، موطن المؤسسة الخاصة، من :
1- بعنوان مفتشية الأكاديمية أو مديرية التربية :
مدير أو رئيس المصلحة المكلف بالبرمجة والمتابعة مدير أو رئيس المصلحة المكلف بالتفتيش مدير أو رئيس المصلحة المكلف بالتمدرس والامتحانات مدير أو رئيس المصلحة المكلف بحفظ الصحة المدرسية، مفتش للتربية والتعليم الأساسي يقترحه مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة
- مفتش للتربية والتكوين يقترحه المفتش العام لوزارة التربية الوطنية مدير مؤسسة عمومية لكل طور تعليمي يقترحه مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة.
2 - بعنوان الوزارات الأخرى :
رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية موطن المؤسسة الخاصة أو ممثله، ممثل عن مديرية الصحة للولاية، ممثل عن مديرية الحماية المدنية للولاية، ممثل عن المصالح الولائية المكلفة بالإدارة المحلية ممثل عن مديرية التعمير والبناء والسكن للولاية، ممثل عن مديرية الضرائب للولاية.
يمكن اللجنة الخاصة أن تدعو للاستشارة، كل شخص من شأنه أن يفيدها نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة في جدول أعمال أشغالها.