مرسوم تنفيذي رقم 05-431
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-431 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 6 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة الاجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم. 7
المادة 5
للاستفادة من المساعدة الاجتماعية والمالية، يؤخذ بعين الاعتبار سلوك وسيرة المحبوس وتقييم الخدمات والأعمال التي أنجزها خلال فترة حبسه.